منتديات خالد عبدالناصر

منتديات خالد عبدالناصر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إذا كنت تحب السرور في الحياة فاعتن بصحتك، وإذا كنت تحب السعادة في الحياة فاعتن بخلقك، وإذا كنت تحب الخلود في الحياة فاعتن بعقلك، وإذا كنت تحب ذلك كله فاعتن بدينك.


    ملف شامل♥عن أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول♥

    avatar


    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 31/12/1969

    ملف شامل♥عن أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول♥ Empty ملف شامل♥عن أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول♥

    مُساهمة   السبت يناير 01, 2011 1:14 pm

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
    صلى الله عليه وسلم..أما بعد:
    أقدم لكم فتاوى عن بعض أحكام الخِطبة والتي تسمى في مِصربإسم
    "فترة الخطوبة"
    والتي يتم تعارف فيها التعارف بين الشاب والفتاة
    لحين إتمام عقدالزواج..
    ولكن كيف تكون العلاقة بينهما قبل العقد؟؟
    وهل يجوز لهما الخروج معاً بهدف التعارف بينهما؟؟
    وهل يجوز أن يراسلها ويتحدث إليها عبرالهاتف؟؟
    كل هذا وأكثر ستجدونه إن شاءالله تعالى في هذا الموضوع

    لأن فترة الخِطبة للأسف يحدث فيها الكثير من المناهي الشرعية
    وقد يكون كلا الطرفين لا يعلمان بهذه الأمور الشرعية
    لذا سأضع بين أيدي كل خاطب وخطيبة فتاوى هامة جداً
    حتى تكون سراجاً لهما في بداية حياتهما معاًفي طاعة الله
    وكذلك لمن لم يخطب بعد إليه أيضاً هذه الفتاوى حتى
    يتفادى أي خطأ قديحدث له في فترة الخطِبة
    والله أسأل الله يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه ويجعل له القبول
    آمين

    1-لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة
    سؤال:
    هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟
    وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام
    بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ،
    قال عليه الصلاة والسلام :
    " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "
    فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون
    بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ،

    ونظر إلى ما يظهر منها

    غالبا كالوجه،والشعر،والكفين،

    والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
    الشيخ وليد الفريان .
    والله أعلم .
    المصدر : الإسلام سؤال وجواب

    2-يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها
    سؤال:
    أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين
    توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
    وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    أولا :
    الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى
    يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ،
    أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي يقول
    (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)
    رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ،
    وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
    وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :
    " ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة
    " انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .

    وقال ابن قدامة :
    " ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت
    على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ،
    فإن النبي قال :
    ( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان )
    ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
    وقد حذرنا الرسول من الخلوة بالمرأة الأجنبية ،
    فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان)
    أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني
    في "صحيح الجامع" (2546) .

    ثانيا :
    وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة
    فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل
    إذا حصل إنزال المني



    أو جماع


    المصدر : الإسلام سؤال وجواب



    3-تريد الخروج مع الخاطب للتأكد من حاله حتى لا تحدث كارثة
    السؤال :
    سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة، فقد طُلقت
    منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنة الآن.


    والسؤال :
    حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته
    لأن والداي ظنا أنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي,
    فقد فكرت
    أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به.
    أنا لا أقصدأن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرف
    إذا ما كان يناسبنيأم لا.

    والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي،
    أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح
    الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع.
    وسأقدّر مساعدتك. وشكرا، والله يحفظك

    الجواب :
    لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ،
    سواء كانت بكراً
    أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )
    ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم
    للزواج بها ،
    ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن
    توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه
    قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .
    لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب أمامه ،

    ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على
    طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر
    لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت
    بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا
    بها مع الخاطب خلوة وكشفا .
    وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة
    عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه
    وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ،

    إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة
    في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ
    ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه
    هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي
    - والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .

    ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي
    وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على
    شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز
    لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو
    اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن
    تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله
    قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة .

    نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
    الشيخ محمد صالح المنجد
    والله أعلم .
    المصدر : الإسلام سؤال وجواب


    4-هل ما فعله للتعرف على صفات مخطوبته صحيح ؟
    سؤال
    لي ابنة خالة ، وتبدو أنها ذات دين وخلق ، ولكن لا أعلم كثيراً
    عن شخصيتها وفلسفتها في الحياة ونسبه التفاهم بيننا ، قد استعملت الإنترنت
    سبيلا للتعرف عليها مع التشدد في الالتزام بالآداب ، وخاصة
    أننا من عائلة محافظة ، والحمد لله توصلت إلى قرار الزواج منها
    إن شاء الله ، ولكن ذلك قد يستغرق سنتين أو أكثر حتى أتمكن من
    تأهيل نفسي ، فأنا لا أزال طالباً في آخر سنة من الجامعة .

    والسؤال هو :
    هل ما قمت به جائز ، خاصة أنه استغرق حوالي سنة ؛
    ولأن عادات الزواج عندنا لا تتيح للشخص التعرف على شخصية الآخر
    إلا بالخطبة ، ولو أنه بعد الخطبة اتضح أنه لا يمكن الاستمرار قد تولد
    بعض المشاكل وقطيعة الرحم ؟ وأشعر بضيق مما قمت به وأخشى أنه
    يعتبر معصية وخيانة ، وهل يجوز أن أتابع مراسلتها إلى أن أتقدم إلى خطبتها ؟.

    الجواب :
    الحمد لله
    لا تجوز المراسلة والمحادثة مع المرأة الأجنبية ،
    وإذا قصد الرجل
    الخطوبة فعليه أن يسلك الطريق الشرعية إلى ذلك ، وإذا كانت المرأة
    التي يود الاقتران بها من أقاربه فإن الأمر يكون أسهل بالنسبة له ،
    فإما أن يكون هو على علم بأحوالها أو يستطيع أن يعرف أحوالها
    وأخلاقها عن طريق النساء من أهله .

    ولا يمكن أن يقف الرجل ولا المرأة على الأخلاق الحقيقية لكل واحد من الطرفين
    من خلال المراسلة والمحادثة قبل الزواج ؛ إذ لن يظهر من كل منهما
    إلا عذوبة العبارة وحسن المنطق والمجاملات .

    سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
    إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية
    وأصبحا متحابين هل يعتبر هذا العمل حراماً ؟ .
    فأجاب :
    لا يجوز هذا العمل ؛ لأنه يثير الشهوة بين الاثنين ، ويدفع الغريزة
    إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيرا ما تُحْدِثُ تلك المغازلة والمراسلة
    فتنًا وتغرس حب الزنى في القلب ، مما يوقع في الفواحش أو يسببها ،
    فننصح من أراد مصلحة نفسه حمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ،
    حفظا للدين والعرض ، والله الموفق .
    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .

    وقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون ما سوى ذلك من
    الخلوة والمصافحة ، ولك أن تعقد عليها وتؤخر الدخول ، ليكون لقاؤك
    معها شرعيّاً ، وتستطيع في هذه الفترة تركيز التعرف عليها أكثر وأكثر .
    والله أعلم .
    المصدر : الإسلام سؤال وجواب



    و هذه بعض الفتاوي المنقولة من موقع الشيخ ابن عثيمين
    سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
    ما الحكم في العلاقات قبل الزواج ؟

    فأجاب :
    قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول
    وبعد العقد فلاحرج لأنها بالعقد تكون زوجته
    وإن لم تحصل مراسيم الدخول
    وأما إن
    كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم
    ولا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يستمتع مع إمرأة
    أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة

    فقد ثبت عن النبي أنه قال
    ( لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأةإلا مع ذي محرم ))
    والحاصل أنه إذا كان هذا الإجتماع بعد العقد فلا حرج فيه
    وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه
    لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية عنه حتى يعقد له عليها

    حكم جلوس الخطيب مع مخطوبته
    وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين
    خطبت إمرأة وحفظتها عشرين جزءا من القرآن
    والحمد لله في أثناء فترة الخطوبة وأجلس معها في
    وجود محرم وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي والحمد لله
    ولا تخرج جلستنا عن حديث ديني أو قراءة قرآن
    ووقت الجلسة قصير فهل في هذا خطأ شرعي ؟

    فأجاب:
    هذا لا ينبغي
    لأن شعور الرجل بأن جليسته مخطوبته يثير الشهوة غالبا
    وثوران الشهوة على غير الزوجة والمملوكة حرام
    وما أدى إلى الحرام فهو حرام
    والله أعلم .


    حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة
    سؤال :

    ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟
    إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟
    ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟

    الجواب :
    الحمد لله

    أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ،
    لأن النبي حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ،
    ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ،
    وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ،
    رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ،
    فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ،
    وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها
    من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه
    ولو كان من المعادن الثمينة .

    وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ،
    وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها
    أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها
    وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ،
    فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي ,
    وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

    أولاً :
    لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على
    المسلمين من غير المسلمين .
    وثانياً :

    أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية
    فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله
    مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .



    سؤال ..
    إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه،
    وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها
    إلى السينما أو غير ذلك؟

    الجواب :
    أولاً :
    صح عن النبي أنه قال:
    (( لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))،
    ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه،
    ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية
    الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.

    ثانيًا :
    لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها
    في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛
    لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    مصدر الفتوى:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -
    (ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]


    السؤال :
    طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ
    من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات
    كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟

    الجواب :
    الشيخ :
    لا يجوز إلاأن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط
    إن لا يكون نظره بشهوةٍ وتلذذ وأن لا يكون مع خلوة وبشرط أيضاً
    أن يغلب على ظنه الإجابة فإذا كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك
    لا فائدة منه.
    فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
    العلامة العثيمين رحمه الله ..
    النظر إلى المخطوبة
    السؤال :
    قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز
    للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ،
    سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة
    التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى
    شعرها أو رأسها بالكامل ؟

    الجواب:
    الحمد لله
    لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر
    وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس
    وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت
    فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة
    ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني
    على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل
    من المرأة والرجل ،

    ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
    1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى
    الله عليه وسلم :
    ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
    قال :
    " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
    وفي رواية :
    " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت
    الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها "
    صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834

    2- عن أبي هريرة قال :
    " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره
    أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى
    الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ،
    قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )
    رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)

    3- عن المغيرة بن شعبة قال :
    خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال :
    ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) .
    وفي رواية : قال : ففعل ذلك .
    قال : فتزوجها فذكر من موافقتها .
    رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .

    4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :
    " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ،
    جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ،
    فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست
    ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )
    الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ،
    والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

    موقع نداءالإيمان
    "الشيخ/مُحمدصالح المنجد"
    من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
    قال الشافعي - رحمه الله - :
    " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر
    إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ،
    قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )
    قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )

    وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين
    7/19-20 :
    " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ،
    وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ،
    والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ،
    فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها
    وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه
    ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .

    ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ،
    ولا ينظر إلى غير ذلك .
    وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين .
    بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
    قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
    " يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك "
    أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .

    ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
    - : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
    - : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
    وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
    إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .

    والثانية :
    ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
    ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 )
    والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ،
    والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 )
    والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
    ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى
    وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال
    والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
    قال أبو الفرج المقدسي :
    " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ..
    مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "


    موقع نداءالإيمان
    "الشيخ/مُحمدصالح المنجد"



    حكم مس المخطوبة والخلوة بها
    قال الزيلعي رحمه الله :
    ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ،
    وانعدام الضرورة أ.هـ ،
    وفي درر البحار :
    لا يحل المسّ للقاضي والشاهد
    والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ )
    رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
    وقال ابن قدامة :
    ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع
    بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن
    مع الخلوة مواقعة المحظور ،

    فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان )
    ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة .
    قال أحمد في رواية صالح :
    ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
    وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ،
    لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

    إذن المخطوبة في الرؤية :
    يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها
    ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) :
    " وقال الجمهور :
    يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
    قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك :

    ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :
    ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة
    رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم
    ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً
    منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ

    فائدة :
    قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه
    " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ،
    فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري
    إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 )

    وقال :
    " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي
    وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) :
    " رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
    قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) :
    " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً
    على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره "
    أ.هـ والله تعالى أعلم

    موقع نداءالإيمان
    "الشيخ/مُحمدصالح المنجد"


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 10:43 pm